السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
411
منهاج الصالحين
فصل : في أقسام الطلاق الطلاق قسمان : بدعة ، وسنة . مسألة 1433 : الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة ، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث إمّا مرسلًا بأن يقول : ( هي طالق ثلاثاً ) وإمّا ولاءً بأن يقول : ( هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ) والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإنّ فيه تصحّ واحدة ويبطل الزائد . مسألة 1434 : إذا طلّق المخالف زوجته طلاقاً بدعياً جاز لنا تزويجها بقاعدة الالزام ، ولو طلّقها ثلاثاً بانت منه فلا يجوز له مراجعتها . نعم ، إذا تبصَّر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصّر وجاز له الرجوع إلى زوجته . مسألة 1435 : الطلاق سنة قسمان : بائن ورجعي : الأوّل : طلاق اليائسة ، والصغيرة غير البالغة تسعاً ، وغير المدخول بها ولو دبراً ، والمختلعة والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل ، والمطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرّة ، والمطلّقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة . الثاني : ما عدا ذلك ، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدّة . مسألة 1436 : الطلاق العدّي هو أن يطلّق زوجته مع اجتماع الشرائط ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها ثمّ يطلّقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتى